قانون المنشآت السياحية.. سنتعرف سوياً عن المادة 4
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب عن قانون المنشآت السياحية، حيث كان ذلك برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك بشأن إصدار قانون للمنشآت السياحية والفندقية، ولقد تمت إحالته إلى لجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، ولقد تم تشكيل لجنة وزارية سياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية بعض الأشخاص المعنيين ولفيف من الخبراء في شئون السياحة، وصدر قرار بتشكيل اللجنة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
قانون المنشآت السياحية
دعت اللجنة الوزارية ما رأته مناسباً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية بذلك القرار، متى تقتضي الحاجة إليهم، والكثير من الخبراء المعنيين بهذا الشأن أيضاً، وكل حسب اختصاصه، لتكوين القانون الذي يسمح بإعداد هذا المشروع، حيث أن هذا المشروع يعد من القانون والتشريعات الهامة بقطاع السياحة والطيران، حيث يساعد على تنظيم آليات العمل في قطاع السياحة، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه استثمار البلاد، كما يتضمن إعادة التنظيم لإجراءات التراخيص للمنشآت وتسهيل منح تلك التراخيص، وذلك للمساهمة في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية لجذب الاستثمارات الداخلية في البلاد على نطاق واسع.
المادة رقم 4 من القانون
ولقد جاءت المادة الرابعة من قانون المنشآت السياحية لتقضي بأنه لابد من أن تجتمع اللجنة الوزارية بشكل دوري على أقل تقدير، أو بحد أدنى مرة من كل شهر، وذلك لمناقشة الأوضاع وذلك بدعوة من رئيس اللجنة الوزارية، كما أنه لابد من السماح بعقد الاجتماع مرة أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك، في فترة غير فترات الاجتماع الدورية، والتي من شأنها أن تناقش بعض الأمور الهامة المستجدة، والعمل على حلها بأسرع وقت، وبأفضل طريقة ممكنة.
كما أن المادة نفسها اقتضت ضرورة رفع تقارير سنوية يتم عرضها على المجلس الأعلى للسياحة، على أن يكون ذلك برئاسة رئيس الجمهورية لمناقشة الأوضاع الراهنة والتي تم التوصل إليها في خلال العام الماضي من تنفيذ الخطة والقانون الخاص بالمشروع.