حالات رفع الضريبة العقارية عن المواطنين المكلفين بالسداد
الضريبة العقارية هي ضريبة تم فرضها منذ عام 1954 بموجب القانون رقم 56 على جميع أنواع المباني سواء مباني مملوكة أو غير مملوكة، مشغولة أو غير مشغولة، تامة أو يتم العمل فيها، ويكون المسؤول عن هذه الضريبة هو المالك للمبنى وليس المستأجر، حيث يقوم المواطن بدفع هذه الضريبة تحت مسمى العوايد، وتفرض هذه الضريبة كنسبة من إيجار المبنى بسعر تبلغ نسبته 10٪ للوحدات غير السكنية، وللوحدات غير السكنية ابتداءً من 10٪ إلى 40٪.
حالات رفع الضريبة العقارية
ويتم رفع هذه الضريبة عن المواطن المكلف بسدادها في عدة حالات وهي:-
- إذا تم إعفاء المبنى بموجب القانون وانطبقت عليه الشروط التي وضعتها المادة 18 من قانون العقارات وهي:-
- إذا تحول المبنى إلى احدى مباني المدارس أو المستشفيات أو الملاجئ أو المستوصفات وغيرها من المباني التي هدفها الأساسي هو المصلحة العامة.
- إذا تحول المبنى إلى أحد مباني الأحزاب التي لديها هدف تسعى وراءه.
- إذا تحول المبنى إلى عقار تابع للجمعيات المسجلة بفضل القانون و المنظمات العمالية
- إذا تم هدم المبنى بشكل أو بشكل جزئي بحيث لا يمكن الانتفاع به بأي شكل من الأشكال.
- إذا كانت الأرض التي تم إنشاء المبني عليها غير مستغلة بأي شكل من الأشكال.
في حالة عدم توافر أحد هذه الحالات في المبنى يجب على المالك الذهاب وتبليغ المأمورية الخاصة بالعقارات خلال ستين يوماً وإلا أصبح في نظر القانون متهرباً من دفع الضريبة، وسيتم فرض الضريبة مرة أخرى على العقار ابتداءً من العام الجديد، والابتداء بإزالة إجراءات رفع الضريبة.
يتم صرف قيمة الضريبة العقارية من قبل الدولة في إصلاح منظومة النظافة وعلى وحدة الإسكان الاجتماعي، وأكد أحد المختصين أنهم يقومون بعمل اجراءات لتسهيل دفع الضريبة العقارية على المواطنين.